الشيخ عبد النبي النمازي

58

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (صلاة المسافر)

مسألة 11 : لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة ، أو شكّ في ذلك ، وعلم في الأثناء أنّه كان قاصدا لها فإن كان الباقي مسافة يجب عليه القصر ( 1 ) ، وإلّا فالظاهر وجوب التمام عليه .